الشيخ محمد علي الأنصاري
157
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويظهر من الفاضل النراقي « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » اشتراطهما ذلك أيضا . ونفاه السيّد الخوئي « 3 » . العاشر - الإعراض عن الوطن الأصلي أو المستجدّ ( دار الإقامة ) يوجب انتفاء عنوان « الوطنيّة » إلّا إذا كان له ملك - أو منزل على بعض الآراء - فلا ينتفي ما دام الملك موجودا ؛ لتحقّق الوطن الشرعي إضافة إلى الوطن العرفي ، فإذا انتفى العرفي بقي الشرعي . وبناء على ذلك لا يخرج الوطن الشرعي بالإعراض عن الوطنيّة ؛ لاشتراط صدق عنوان الوطن الشرعي ببقاء الملك ، فما دام الملك باقيا يصدق الوطن الشرعي وإن أعرض عن المقام فيه على الدوام « 4 » . الحادي عشر - قال السيّد اليزدي : « لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما . . . » « 1 » . وقال السيّد الحكيم في المنهاج : « يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والولد المميّز . نعم يشكل الحكم في الولد الصغير غير المميّز « 2 » » « 3 » . وقال السيّد الخوئي في المنهاج أيضا : « يكفي في صدق الوطن قصد التوطّن ولو تبعا كما في الزوجة والعبد والأولاد » « 4 » . وقال الإمام الخميني : « الظاهر أنّ التابع الذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش تابع لمتبوعه في الوطن ، فيعدّ وطنه وطنه سواء كان صغيرا - كما هو الغالب - أو كبيرا شرعا ، كما قد يتّفق للولد
--> ( 1 ) مستند الشيعة 8 : 240 ، حيث اشترط المقام ستّة أشهر والعزم على الإقامة بعدها . ( 2 ) الجواهر 14 : 254 ، وجاء فيه : « بل الأحوط الاقتصار فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه الاستيطان مدّة العمر وجلس فيه ستّة أشهر بهذه النيّة إلّا أنّه عدل عنه إلى غيره ، لا الذي قصد من أوّل الأمر الجلوس فيه ولو لغرض أو تجارة أو نحوهما . . . » . ( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 250 ، ونقل نسبة هذا الشرط إلى المشهور ، ثمّ قال : « ولكن هذه النسبة لم نتحقّقها ولم يثبت ذهاب المشهور إليها » وهو كذلك . ( 4 ) انظر العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، المسألة الأولى ، والمستمسك 8 : 106 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 8 : 239 ، والجواهر 14 : 245 . 1 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، فصل في قواطع السفر ، المسألة 3 . 2 لأنّه يعتبر القصد في الاستيطان حتّى في صورة التبعيّة ، ولو قصدا إجماليا ارتكازيا حاصلا من التبعيّة ، وغير المميّز لم يحصل منه ذلك . 3 منهاج الصالحين 1 : 351 ، كتاب الصلاة ، قواطع السفر ، المسألة 46 ، وانظر المستمسك 8 : 111 . 4 منهاج الصالحين 1 : 248 ، كتاب الصلاة ، قواطع السفر ، المسألة 927 ، وانظر مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 252 ، حيث يرى أنّ قصد غير البالغ كعدمه ، فلو قصد الاستيطان قبل البلوغ لا يترتّب عليه الأثر ، ولعلّ مراده نفي القصد استقلالا لا تبعا .